مقدار رأس المال فالقول قوله أيضاً ( 1 ) ؛ لأنّ المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلاً وربحاً ، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك ، إلاّ ما علم جعله للعامل . وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحاً مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا ، فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلا ما خرج .