responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 270


الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده ، وبالمال عروض ، فإن رضيا بالقسمة كذلك ، فلا إشكال ، وإن طلب العامل بيعها ، فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه ، خصوصاً إذا كان هو الفاسخ . وان طلبه المالك ، ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه [1] ، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً ، فلا يجب وبين عدمه فيجب ؛ لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملاً بقوله ( عليه السلام ) : " على اليد . . . . " . والأقوى عدم



[1] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 246 .
[2] التحرير ، ج 1 ، ص 278 .
[3] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 152 - وراجع : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 505 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، صص 327 و 328 .

270

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست