الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده ، وبالمال عروض ، فإن رضيا بالقسمة كذلك ، فلا إشكال ، وإن طلب العامل بيعها ، فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه ، خصوصاً إذا كان هو الفاسخ . وان طلبه المالك ، ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه [1] ، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً ، فلا يجب وبين عدمه فيجب ؛ لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملاً بقوله ( عليه السلام ) : " على اليد . . . . " . والأقوى عدم
[1] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 246 . [2] التحرير ، ج 1 ، ص 278 . [3] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 152 - وراجع : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 505 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، صص 327 و 328 .