مسألة 30 : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله ، أو يستأجر أجيراً إلاّ بإذن المالك . نعم ، لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات ، على ما هو المتعارف ( 1 ) . وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استيجاراً في أصل التجارة ، فلا يجوز من دون إذن المالك ، ومعه لا مانع منه ( 2 ) . كما أنه لا يجوز له أن