مسألة 29 : تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك [1] ؛ أمّا الأوّل ، فلاختصاص الإذن به ، وأمّا الثاني ، فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، فإبقائها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه ؛ فإن كان المال نقداً ، صحّ وإن كان عروضاً ، فلا ؛ لما
[1] المبسوط ، ج 3 ، ص 179 . [2] شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 111 - المختصر النافع ، ص 146 . [3] الجامع للشرائع ، ص 316 . [4] إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 - قواعد الأحكام في ضمن مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 502 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 247 . [5] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 148 . [6] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 245 . [7] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 353 . [8] راجع : التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 220 - غاية المراد ، ج 2 ، ص 360 .