مسألة 26 : لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضاً ولك ربح نصفه ، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة . وربما يقال بالبطلان في الثاني [1] ؛ بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما ، أو يربح أكثر من النصف ، فلا يكون الحصة معلومة وأيضاً قد لا يعامل إلاّ في النصف . وفيه : أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح ، فلا إشكال .
[1] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 368 . [2] الخلاف ، ج 3 ، ص 469 ، مسأله 18 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 149 . [3] الخلاف ، ج 3 ، ص 462 ، مسألة 7 .