responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 150


ولكن فرّق بعضهم [1] بين العبارتين ، وحكم بالصحة في الأولى ؛ لأنه صرّح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له ، على قاعدة التبعية ، بخلاف العبارة الثانية [2] ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضاً ، على قاعدة التبعية ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل . وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفاً كون النصف الآخر للعامل .



[1] المبسوط ، ج 3 ، ص 189 .
[2] شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 113 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 367 .
[4] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 453 .
[5] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 81 .
[6] مسالك الأفهام ، المصدر السابق .
[7] مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .

150

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست