مسألة 25 : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضاً والربح بيننا ، صحّ . ولكل منهما النصف [1] . وإذا قال : ونصف الربح لك ، فكذلك [2] ، بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل .
[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 302 ، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 . [2] راجع : العناوين ، العنوان 28 و 29 ، ج 2 ، صص 28 إلى 45 وكذا العنوان 94 ، صص 744 إلى 752 . [3] مباني العروة الوثقى ، ص 85 . [4] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 367 .