لم يستبعده الآقا البهبهاني . الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره ، وعليه أيضاً يكون المبيع له ، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً ولو اختلف البائع والعامل في أنّ الشراء كان لنفسه أو لغيره ، وهو المالك المضارب يقدّم قول البائع لظاهر الحال ، فيلزم بالثمن من ماله وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب . مسألة 13 : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة ، في مثل ذلك المكان والزمان ، من العمل ، وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه ، من عرض القماش ، والنشر والطّي ، وقبض الثمن ، وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللايق والمتعارف ، ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره [1] ، مثل الدلاّل ، والحمّال ، والوزّان ، والكيّال ، وغير ذلك ، ويعطي الأجرة من الوسط . ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه ، فالأجرة من ماله ، ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له ، فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع . وربما يقال بعدم الجواز ؛ وفيه : أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه [2] .