ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه :أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة [1] .الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته من حيث إنّه عامل ووكيل عن المالك ،
[1] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 21 ، الباب 3 من أبواب المضاربة ، ح 5 .