responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 115


مسألة 12 : المشهور [1] - على ما قيل - أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال ؛ فلا يجوز الشراء في الذمّة وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك لا كلّياً في الذمّة . والظاهر أنّه يلحق به الكلي في



[1] شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 111 .
[2] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 350 - وراجع : المبسوط ، ج 3 ، ص 174 - التذكرة ، ج 2 ص 236 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 243 - الجامع للشرائع ، ص 316 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 95 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 463 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 350 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 154 .
[3] راجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 467 ، مسألة 15 - المبسوط ، ج 3 ، ص 194 - السرائر ، ج 2 ، صص 412 و 413 .
[4] غنية النزوع ، ص 267 .

115

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست