responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 116


المعين أيضاً . وعلّل ذلك : بأنّه القدر المتيقن وأيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره - كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء - ولعل المالك غير راض بذلك وأيضاً إذا اشترى بكلّي في الذمّة لا يصدق على الربح أنّه ربح مال



[1] شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 111 .
[2] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 352 .
[3] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 352 - وراجع لزيادة التعرف للمسألة : جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 94 و 95 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، صص 244 و 245 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، صص 462 و 463 - التنقيح الرائع ، صص 219 و 220 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 - المختصر النافع ، ص 146 - غاية المراد ، ص 360 .

116

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست