أمضى فهو ، وإلا ، فالبيع باطل ، وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري ( 1 ) ، مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه ؛ فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، لا يرجع هو على العامل ( 2 ) ، إلاّ أن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنّه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه . وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ( 3 ) ، إلاّ أن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ، فإنّه حينئذ يرجع بمقدار الثمن . مسألة 9 : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل ( 4 ) ، وإلا بطل . نعم ، إذا اقتضت