استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو [1] ، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن
[1] نكت النهاية ، ج 2 ، ص 237 . [2] السرائر ، ج 2 ، ص 407 . [3] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 86 - وراجع : غنية النزوع ، ص 266 - ومسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 350 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 457 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 237 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، صص 243 و 244 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 305 - المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ، ج 5 ، صص 149 و 150 . [4] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 60 .