responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 110


مسألة 8 : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ، إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الاطلاق [1] . ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فان



[1] المقنعة ، ص 634 .
[2] الخلاف ، ج 3 ، ص 461 ، مسألة 5 .
[3] غنية النزوع ، ص 266 .
[4] السرائر ، ج 2 ، ص 407 .
[5] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 341 .
[6] الروضة البهية ، ج 4 ، ص 213 .
[7] مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 91 ، مفتاح 949 .
[8] المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، ج 5 ، ص 151 - بداية المجتهد لابن رشد ، ج 2 ، ص 238 .
[9] المقنعة ، ص 634 .
[10] النهاية ، ص 428 - وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 468 ، مسألة 16 .

110

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست