مسألة 8 : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ، إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الاطلاق [1] . ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فان
[1] المقنعة ، ص 634 . [2] الخلاف ، ج 3 ، ص 461 ، مسألة 5 . [3] غنية النزوع ، ص 266 . [4] السرائر ، ج 2 ، ص 407 . [5] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 341 . [6] الروضة البهية ، ج 4 ، ص 213 . [7] مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 91 ، مفتاح 949 . [8] المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، ج 5 ، ص 151 - بداية المجتهد لابن رشد ، ج 2 ، ص 238 . [9] المقنعة ، ص 634 . [10] النهاية ، ص 428 - وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 468 ، مسألة 16 .