نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 94
وفائدة هذا القيد أنّه لا يكون البيع صورياً ، بل هو أقرب إلى البيع الحقيقي ، فهو بعيد عن الربا . وأمّا غير المشهور ، فيجوز عنده اشتراط ذلك في البيع الأوّل ، وعلى هذا تكون صورة البيع هزليّة واضحة ، وعلى هذا القول تكون الصورة حيلةً تخلّصيّة صريحة ، وأمّا على مبنى المشهور فلا تكون حيلة صريحة ، حيث أنّ إيقاع البيع الثاني متزلزل ، فلا اطمئنان في هذا الطريق للوصول إلى الفائدة ، فهو أبعد عن الربا . 5 - وأمّا الخدشة في الأخبار التخلّصيّة عن الربا القرضي - بأنّه كيف يمكن ارتكاب تلك الحيلة من الإمام العارف بآفات الربا ؟ فهو خلاف اصطناع المعروف وعلوّه الأخلاقي - . فمدفوعة : بأنّ الإشكال يأتي لو كان الإمام ( عليه السلام ) هو المقرض والمستفيد من الإنساء ، ولا يحكي المعصوم ( عليه السلام ) عن والده المعصوم ( عليه السلام ) أنّه هو أنسى المقترض مقابل البيع المحاباتي لنفه المعصوم ( عليه السلام ) ، بل إنّما هو طلب النسيئة من الدائن مقابل أن يبيع بيعاً محاباتيّاً ، فالدائن يأخذ الفائدة لا الإمام المدين ، وإرجاع الفائدة إلى الطرف الآخر أمر مستحبّ ، وهاهنا شبيه به . والشاهد على أنّ الإمام ( عليه السلام ) في مفروض الرواية هو المدين أمران : أ - مورد سؤال السائل هكذا : « فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه أن يقلب عليه ويربح » [1] . وجواب الإمام ( عليه السلام ) كان في قبال هذا السؤال : « قال : لا بأس بذلك » . ب - قوله ( عليه السلام ) في ذيل نفس الرواية : « قد فعل ذلك أبي وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » . فإنّ كلمة « عليه » قرينة واضحة على أنّ الإمام ( عليه السلام ) هو المدين لا الدائن . نعم ، يمكن إثارة الخدشة في الهبة بشرط الإنساء ، فإنّ البيع المحاباتي وتأجيل