responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 93


وأخبار العيّنة موجودة لدى العامّة ، فبعضهم يقرّ بها وبعضهم يبطلها [1] .
في فكرة العيّنة وتوسّط البيعين ، ذهب المشهور إلى أنّه في البيع الأوّل لا يصحّ اشتراط البيع الثاني ; للنصّ الصحيح - وهي صحيحة عليّ بن جعفر [2] - ولوجوه اعتباريّة عقليّة معامليّة ، كالدور وعدم القصد ، ولكنّ المتأخّرين لم يرتضوا بتلك الوجوه واستندوا في ذلك إلى النصّ فقط .



[1] اختلف العامّة في حكمها ، فقد ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم جواز هذا البيع ( القوانين الفقهيّة / 171 ) ، ونقل الشافعي جواز ذلك ( المغني : 4 / 256 ) . العيّنة بيع السلعة بثمن إلى أجل ثمّ شراؤها من المشتري بأقلّ من ذلك الثمن . ( الموسوعة الفقهية 22 / 72 ، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة / الكويت ) . العيّنة في اللغة : السلف ، يقال : اعتان الرجل : إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة ، وقيل لهذا البيع « عينة » ; لأنّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها ( من البائع ) عيناً ، أي نقداً حاضراً . وقيل : سمّي بيع العيّنة ; لأنّه من العين المسترجعة أو لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه على وجه التحيّل بدفع قليل في كثير ( الموسوعة الفقهيّة 9 / 95 ) . وفي الاصطلاح الفقهي عرّفت بتعاريف : 1 - هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقلّ ليقضي دينه . ( ردّ المحتار 4 / 279 ) . 2 - أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ويسلّمه إلى المشتري ، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر . ( نيل الأوطار 5 / 207 ) ، وقريب منه تعريف الحنابلة . 3 - عرّفها المالكيّة بأنّها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إيّاها لطلبها بعد أن يشتريها . 4 - ويمكن تعريفها بأنّها قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل . وأشهر تفسير للعينة هي أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثمّ يشتريها نفسه نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأوّل والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأوّل وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة لردّة خمسة عشر والبيع وسيلة صوريّة إلى الربا . ( الموسوعة الفقهية : 9 / 96 ) .
[2] ب 5 / أبواب أحكام العقود / 6 .

93

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست