responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 92


وروى عنه « ابن أبي عمير » أيضاً [1] .
4 - إنّ أخبار العيّنة لا تنحصر بما ورد في الباب ( 9 ) من أبواب أحكام العقود ، بل هي موجودة في الباب ( 5 ) إلى ( 8 ) من تلك الأبواب وهي مستفيضة ، نذكر بعضها فيما يلي : فإنّ فكرة العيّنة هي عمليّة اقتصاديّة رائجة أقرّها الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وليست هي نفس الربا القرضي .
وإليك نصّ بعض تلك الأخبار :
منها : ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : قال : « سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : « بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد » ( 2 ) .
ومنها : ما رواه بكار بن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل يكون له على الرجل المال ، فإذا جاء الأجل قال له : بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علَيَّ ، قال : لا بأس » ( 3 ) .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « الرجل يجيئني يطلب المتاع فاُقاوله على الربح ، ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس به » ، الحديث ( 4 ) .



[1] التهذيب 7 / ح 1171 والاستبصار 3 / ح 575 . ( 2 ) ب 5 / أبواب أحكام العقود / 6 . ( 3 ) ب 6 / الأبواب المتقدّمة / 6 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بكّار بن أبي بكر . ( 4 ) ب 7 / الأبواب المتقدّمة / 3 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .

92

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست