responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 75


التساوي شرطاً عقلائيّاً للعقد ولم يقيّدوا خيار الغبن بالتفاوت اليسير ، بل هو يجري حتّى في المعاملات الغبنية مع التفاوت الفاحش بين العوضين ، فحينئذ ما ذكره المستشكل من هذه الجهة وفي هذا المحور مردود .
وأمّا الإشكال في محور عدم الالتزام بالآثار فهو :
إنّ المتعامل وسالك طريق الحيل لا يلتزم بآثار البيع واقعاً ، بل هو ملتزم بآثار القرض ، وهذا ينافي قاعدة أنّ العقود تابعة للقصود ، فإنّ المعاملة المقصودة يجب أن يتلزم بآثارها .
وهذه الجهة نحن نسلّم شرطيّتها ككبرى في العقود ، لكن نتسائل أنّها هل هي منخرمة في الحيل التخلّصيّة أو لا ؟
والجواب : أنّ الحيل التخلّصيّة مبنيّة على أساس وجود بيع حقيقي يلتزم به المتعاملان بآثار البيع ، فيجوز للمشتري بعد البيع الأوّل أن لا يبيعه مرّة اُخرى على البائع .
وبعبارة اُخرى : لا يوجد ملزم قانوني شرعي يجبره على البيع الثاني ، وعليه يحمل ما ورد في رواية يونس الشيباني ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه لا يسوى ، والمشتري يعلم أنّه لا يسوى ، إلاّ أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه .
قال : فقال : يا يونس ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ ؟
قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت واُمّي ؟
قال : إذا ظهر الربا يا يونس ، وهذا الربا ، فإن لم تشتره ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم .
قال : فلا تقربنّه ، فلا تقربنّه » [1] .



[1] ب 5 / أبواب أحكام العقود / 5 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني .

75

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست