نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 75
التساوي شرطاً عقلائيّاً للعقد ولم يقيّدوا خيار الغبن بالتفاوت اليسير ، بل هو يجري حتّى في المعاملات الغبنية مع التفاوت الفاحش بين العوضين ، فحينئذ ما ذكره المستشكل من هذه الجهة وفي هذا المحور مردود . وأمّا الإشكال في محور عدم الالتزام بالآثار فهو : إنّ المتعامل وسالك طريق الحيل لا يلتزم بآثار البيع واقعاً ، بل هو ملتزم بآثار القرض ، وهذا ينافي قاعدة أنّ العقود تابعة للقصود ، فإنّ المعاملة المقصودة يجب أن يتلزم بآثارها . وهذه الجهة نحن نسلّم شرطيّتها ككبرى في العقود ، لكن نتسائل أنّها هل هي منخرمة في الحيل التخلّصيّة أو لا ؟ والجواب : أنّ الحيل التخلّصيّة مبنيّة على أساس وجود بيع حقيقي يلتزم به المتعاملان بآثار البيع ، فيجوز للمشتري بعد البيع الأوّل أن لا يبيعه مرّة اُخرى على البائع . وبعبارة اُخرى : لا يوجد ملزم قانوني شرعي يجبره على البيع الثاني ، وعليه يحمل ما ورد في رواية يونس الشيباني ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه لا يسوى ، والمشتري يعلم أنّه لا يسوى ، إلاّ أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه . قال : فقال : يا يونس ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ ؟ قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت واُمّي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس ، وهذا الربا ، فإن لم تشتره ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم . قال : فلا تقربنّه ، فلا تقربنّه » [1] .
[1] ب 5 / أبواب أحكام العقود / 5 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني .
75
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 75