responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 74


أمّا الأوّل ، فواضح ، ويتّفق عليه الجميع ، وأمّا الثاني فلانتفاء الشرط العقلائي ، ومع انتفائه ينتفي اعتبار العقلاء لوجود تلك الماهيّة المعامليّة ، فالماهيّة غير متحقّقة .
أمّا البطلان الشرعي ففيه : أنّ الغرر مفروض مع الجهل ويفترض في مورد البحث علم الطرف المغبون بالتفاوت ، فلا غرر في البين .
وأمّا البطلان العقلي ، ففيه :
أوّلاً : إنّ المعاملة ليست سفهيّة أو معاملة سفيه ، وذلك لتوفّر غرض عقلائي فيها ، فلم يقدم المغبون عليها اعتباطاً .
ثانياً : أنّ العقلاء اعتبروا في ماهيّة البيع أمراً كلّياً ، وهو وجود عين يرغب فيها لأجل صفاتها ويبذل بإزائها ثمن ، ولم يقيّد ذلك بثمن خاصّ ، فحدّدت تلك الماهيّة بأن تكون عيناً ، وأن تكون معاوضة ، لا ضماناً بالقيمة الواقعيّة ، بل بقيمة جعليّة طبقاً لرغبة الطرفين .
نعم ، غاية الأمر يكون اعتبار تساوي الماليّة شرطاً ضمنيّاً في العقد ، طبقاً لمرتكزات العقلاء ، وانتفاء الشرط الضمني وتخلّفه يوجب الخيار ، لا بطلان المعاملة من أساسها .
فالحاصل : أنّ التساوي في الماليّة ليس شرطاً عقلائيّاً على نحو ينتفي العقد بانتفائه ; لأنّ الإجماع قائم على عدم بطلانه وثبوت الخيار فيه .
ومن الشواهد على ذلك :
إنّه إذا ورد سائح أو زائر في بلد واكترى سيّارة بأكثر من قيمتها الواقعيّة بكثير ، فلا يقولون إنّ الإجارة لم تقع ، بل يقولون إنّ هذه إجارة ولكنّها غبنيّة ، ويقومون بأخذ التفاوت ، وله حقّ خيار الفسخ ، فما يُرى في المعاملات الغبنيّة أنّ المغبون يلاحق الغابن كأنّما الغابن سارق - لا السرقة بمعناها المعروف ، بل هو سرقة خفيّة - معناه أنّ للمغبون حقّاً لفسخ المعاملة ، فإذا فسخ تنفسخ المعاملة وترجع الأموال إليه ، وهذا شاهد صدق على أنّ المعاملة في موارد عدم تساوي ماليّة العوضين متحقّقة ، فليس

74

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست