responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 76


فواضح من هذه الرواية أنّه من البدء لا يريد أن يلتزم بآثار البيع ، بل هما لم يلتزما بالبيع ، ولم يقصداه ، وهذه الرواية وأمثالها لا تعارض أخبار العينة [1] ولا تنافيها ، وإنّما تحدّد صحّتها بأن يتبانى الأطراف على الالتزام بآثار البيع .
فالحيل التخلّصية حيث أنّ فيها لا توجد حبك قانونيّة تجاه نفس الغرض الربوي ، فالمرابون لا يتّخذونها بديلة عن الربا ، فإنّ في تلك الطرق تخلّفات وفُرجاً يستطيع أحد المتعاقدين أن يفرّ بها من غرض المرابي أو يفرّ المرابي نفسه .
وعليه فإشكال أنّه ليس هناك قصد جدّي لعدم الالتزام والبناء العملي على ترتّب الآثار ، نلتزم به إذا لم يكن في البين بناء جدّي ، ولكن الشرط الأساسي هو الالتزام العملي بما عقداه وأنشئآه .
وبعبارة اُخرى : الغرض المباشر في إنشاء طريق تخلّصي هو نفس الماهيّة المعامليّة المنشأة ، وهي محلّلة ، وإن كان الغرض الأعلى هو ماهيّة اُخرى محرّمة ، فإنّ المناط هو الإنشاء المباشر ، والغرض الأدنى لا الغرض النهائي لقاعدة « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم » ، ولهذه القاعدة وردت تطبيقات من الشارع ، بعضها في الباب الثامن من أبواب المزارعة .
منها : صحيحة الحلبي بإسناد الكليني ، قال : « سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً . قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم



[1] أشهر تفسير للعينة هو أنّ يبيع سلعة بثمن إلى رجل معلوم ، ثمّ يشتريها نفسه نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأوّل ، والفرق بين الثمنين فضل . العينة في اللغة : السلف ، يقال : اعتان الرجل : إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسية . ( المصباح المنير / عين ) .

76

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست