نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 73
إذن الإشكال يدور على أحد محورين : محور عدم تساوي الماليّة ومحور عدم الالتزام بالآثار . وقالوا : إنّ من شروط العوضين في البيع أن يكون المعوّض عيناً لا منفعة ، فإن كان المعوّض منفعة فهي إجارة لا بيع ; ولذا حملوا « بعتك منفعة الدار » على المجاز . وكذلك من شروط العوضين أن يكون الثمن مقصوداً فيه الماليّة لا الصفات الخاصّة . أمّا الإشكال في محور عدم تساوي الماليّة فنقول : إنّ التساوي بين العوضين في القيمة السوقيّة ليس شرطاً عقلائيّاً للعقد بمعنى أنّ مع فقدانه لا تنتفي الماهيّة المعامليّة عند العقلاء . بيانه : أنّ مسألة « تساوي العوضين في القيمة » غير مختصّة بالبيع ، بل تدخل في جميع المعاوضات ، بيعاً كانت أم إجارة أم غيرهما ، ولكن حيث أنّ الفقهاء ذكروا هذا البحث في خيار الغبن وتناسباً مع أحد الطرف التخلّصيّة نخصّها بالبيع في بحثنا هذا . فقد ذكروا أنّ الغبن يكون نتيجة تفاوت في القيمة بين المبيع وبين الثمن ، وهنا يتبادر سؤال حول صحّة تلك المعاملة وبطلانها ، وفي حالة البطلان هل هو من جهة العقل أو من جهة الشرع ؟ ذهب بعض من الفقهاء إلى البطلان الشرعي من جهة حصول الغرر والضرر ، وقد نهى عن البيع الغرري وعن الضرر ، فيثبت بطلان تلك المعاملة . وذهب بعض آخر إلى البطلان من جهة العقل ; وذلك لأنّ من الشروط العقلائيّة وارتكازات العقلاء اعتبار تساوي العوضين في الماليّة بحسب العادة ، وهذا يعتبر من مقوّمات العقد ، فالإقدام على المعاملة التي يكون فيها تفاوت لا يتسامح به موجب لبطلان تلك المعاملة ; لأنّها في صورة العلم بالغبن والتفاوت الفاحش ، أمّا معاملة سفيه أو معاملة سفهيّة ، وكلا الشقّين باطل .
73
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 73