responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


وحينئذ فيقال فيما نحن فيه أيضاً أنّ المعنى المقصود الأصلي الحقيقي في بعض القنوات التخلّصيّة هو القرض لا البيع .
الثانية : المطابقة بين قصد المنشئ وبين الماهيّة العرفيّة العقلائيّة ، فكثيراً ما يقصد المنشئ ماهيّة معامليّة ويتصوّر أنّها بيع - مثلاً - بينما العقلاء لا يعتبرونها ماهيّة بيعيّة .
وذكروا في تعريف البيع أنّه مبادلة مال بمال ، وقالوا : إنّ البيع متقوّم بأن يكون المبيع مقصوداً بذاته وصفاته الشخصيّة ، والثمن والبدل والعوض مقصوداً بماليّته .
وعلى هذا ، فمبادلة عين بعين ليست بيعاً حقيقة إذا كان المقصود في كلا الطرفين هو شخص العين بصفاتها الخاصّة لا بماليّتها .
ففي تلك المبادلة يمكن أن يتصوّر المنشئ أنّها بيع ويقصدها بيعاً مع أنّ العقلاء لا يعتبرونها ماهيّة بيعيّة ، فيجب المطابقة بين الماهيّة المنشأة عند المنشئ وبين الماهيّة المقصودة عند العقلاء ، وهذه مرحلة أدقّ وأعمق في تلك القاعدة .
الثالثة : من مباحث تلك القاعدة هو أنّ تكون المعاملة مقصودة بقصد جدّي ، فلو كان هازلاً فإنّ العقد لا يقع .
وفي تلك القاعدة أبحاث وجهات اُخرى من البحث ، تعرّض الفقهاء إليها في بحث المعاطاة وتخلّف الشروط والوصف وبحث الشرط الفاسد .
لكن الزاوية التي نريد أن نبحث عنها في بحثنا هذا ، هي المرحلة الثانية ، فالإشكال نشأ من أنّ الماهيّة المقصودة في الحيل التخلّصيّة هل هي ماهيّة قرضيّة - عند العقلاء - أو ماهيّة بيعيّة ؟ فإنّ المنشئ قصد أن ينشئ الماهيّة البيعيّة ، لكنّ العقلاء يرتّبون على تلك المعاملة آثار الماهيّة القرضيّة .
وقد ذكر الفقهاء في بحث البيع أنّ الشروط العقلائيّة في العقد أو في المتعاقدين أو في العوضين - سيّما شروط العقد - في الحقيقة أركان لا شروط ، فتسميتها بالشروط مسامحة ; لأنّ معنى أنّ العقلاء اشترطوا في هذه الماهيّة ذاك الشرط يرجع إلى أنّهم لا يعتبرون هذه الماهيّة إذا لم يتحقّق ذاك الشرط ، فإذا لم يعتبروا فلم تتحقّق عندهم

71

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست