نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 70
فواضح أنّ نفس الفائدة الربويّة ملحوظة فيها ، فإذن استعمال لفظ البيع مجازي في هذا المقام ; لأنّهم يريدون ويقصدون منه القرض . والعرف أيضاً يطبّق على تلك القنوات عنوان القرض ، ويقول إنّ لُبّه قرض ، وإن كانت صورته شيئاً آخر . وعنوان العقد وحكمه الشرعي والعقلائي يتبع قصد العاقد لا لفظه ، فذلك التغيير اللفظي الصوري مع بقاء قصد القرض لا يغيّر شيئاً ولا ينفع . وبعبارة اُخرى : أنّ المستفاد من قاعدة « العقود تابعة للقصود » أنّ العقد يجب ألاّ يكون صوريّاً ، بل لا بدّ أن يكون لبّيّاً ، بمعنى أنّ المدار في تأثير العقود هو اللبّ والواقع لا اللفظ بدون القصد الجدّي . ولذلك نركّز البحث - للجواب عن ذلك الإشكال - على تلك القاعدة ، فتلك القاعدة في معناها ذات مراحل : الاُولى : أنّ المدار في إنشاء المعاملات هو تطابق لفظ الإنشاء مع الماهيّة المنشأة المقصودة في قصد المتعامل ، فإن اشترطنا وجود الألفاظ الصريحة في العقود ، فلا بدّ من الاستعمال الحقيقي في الدلالة ، وإن لم نشترط ذلك ، فيكفي الدلالة على المقصود ولو مجازاً . فلُبّ هذه القاعدة هو تطابق الألفاظ مع المعنى المقصود ، أي : يجب أن يكون اللفظ مطابقاً للقصد ، وإلاّ لم يقع العقد ; لأنّ ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد . ولذا يقال في الإيداعات التي في البنوك أنّها قروض لا ودائع ، وإن أصرّت البنوك على أنّها وديعة ; لأنّ هذا الاستعمال ليس مطابقاً مع المعنى المقصود ، فإنّ المعنى المقصود في ذلك الإيداع المزعوم هو تمليك الشخص ، الماَ النقدي المودع ، وتملّك شيء في ذمّة البنك ، وهذا هو حقيقة القرض ، بينما في الوديعة يجب أن تسلّم ولا يتصرّف في رقبتها ، والحال أنّ في الوديعة البنكيّة ليس الأمر كذلك ، فالمعنى المقصود هو القرض لا الوديعة .
70
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 70