responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 582


توجب ارتفاعها وقلّة الطلب لها توجب نزولها ، وكذلك كثرة ضرب السلطان السكوك يزيد في قلّة الماليّة وغير ذلك ، موجود في أبواب الصرف وأبواب أحكام العقود ، وقد فرض في الروايات حصول نسبة الثلث والنصف أو ثلاثة أضعاف من التضخّم .
ثمّ إنّ القوام الأساسي في المعاوضات هي الماليّة ; لأنّه يوزن بين العوضين بتوسّط الماليّة ، فلا يمكن أن تكون صفة الماليّة غير ملحوظة . هذا ، والتضخّم من العيوب المهمّة المخلّة في معادلة المعاوضات .
وتقرير ضمان الأرش في العيب في بقيّة العيوب إنّما يقدّر بتوسّط النقد والصفة الماليّة ، فإذا كان إنّما يعدّ ويقرّر العيب عيباً ، ويضمن له أرش مالي ، في ما إذا كان له فارق في الماليّة والعيب يقرّر أنّه عيب إذا أوجب اختلافاً في الماليّة ، فإذا كان الاختلاف والتفاوت في الماليّة في الأشياء يوجب العيب فكيف في النقد لا يوجبه ؟ وما الذي فارق وخالف النقد عن غيره فيه ! لا سيّما أنّه أوْلى بالمرآتية من غيره ; لأنّ الأشياء الاُخرى ليست مرآة لأشياء غيرها ، وإنّما هي موضوعة وتمثّل الصفات الذاتيّة لذات نفسها ، ونلحظ العيب بلحاظ نقصها في الصفة الماليّة عن الصفات الذاتيّة لنفسها ، ومع ذلك عندما تتفاوت في الجهة الماليّة نقول : إنّها عيب ، ولا نقول به في تفاوت الصفات الذاتيّة من دون التفاوت في الصفة الماليّة ، حينئذ إذا كان شيء هو أوْلى بالمرآتيّة وتتفاوت فيه الماليّة فكيف لا يلتزم بأنّه حدث فيه عيب مضمون .
الوجه الخامس : التضخّم وشرائط البيع 21 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه قال : « في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه » [1] .



[1] ب 26 / أبواب حكم العقود / ح 1 .

582

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست