نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 576
11 - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم » [1] . وهي أجنبيّة عن بحث المقام ، بل من اشتراط بيع عملة بعملة . 12 - مصحّح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : قال : « سألت الرجل له على رجل دنانير فيأخذ سعرها ورقاً ؟ فقال : لا بأس » [2] . وقد تقدّم تقريب نظائرها . الوجه الثاني : سقوط العملة والتضخّم 13 - صحيح يونس : قال : « كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين النّاس تلك الأيّام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين النّاس ، قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس كما أعطيته ما ينفق بين النّاس » [3] . وهذا الصحيح نصّ في ضمان ماليّة النقد الاعتباريّة وإن بقيت من ماليّته بمقدار الماليّة الحقيقيّة ، وممّا يدلّ على ثبوت الضمان عند سقوط اعتبار العملة ، بل وكذا عند حصول التضخّم باختلاف كبير . 14 - صحيح يونس : قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان لي على رجل دراهم ، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الاُولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه : الاُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الاُولى » [4] .
[1] الباب المتقدّم / ح 6 . [2] الباب المتقدّم / ح 7 . [3] ب 20 / أبواب الصرف / ح 1 . [4] ب 20 / أبواب الصرف / ح 2 .
576
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 576