responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 575


7 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس » [1] .
وفي هذه الصحيحة لوحظ سعر وقيمة الدراهم يوم الأداء لا يوم القرض . ويمكن أن يقال : إنّه لوحظ سعر وقيمة الدنانير يوم تمليكها بدلاً ووفاءً عن الدراهم . والصحيح أنّه لا يظهر ممّا تقدّم من الروايات لحاظ سعر العملة يوم القرض ، بل لحاظ سعرها يوم استيفاء القرض بعملة اُخرى قبل المحاصبة التي هي عبارة عن مراجعة وكشف عن حصول الوفاء وعدمه ، إلاّ أنّ التأخير والمدّة المتخلّلة هي بإذن من الدائن .
8 - صحيح محمّد بن مسلم : قال : « سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فمال عليه رجلاً آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء » [2] .
وهذه الصحيحة أيضاً تقرّر إمكان لحاظ القيمة الماليّة للنقد ، وهو الحاصل عند تبديل أنواع العملات بعضها ببعض .
9 - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن رجل اتّبع على آخر بدنانير ثمّ أتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنّما الأوّل والآخر سواء » [3] . وهي كالسابقة في الدلالة .
10 - صحيح زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة ، فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس [4] . وتقريبها كما تقدّم .



[1] ب 3 / أبواب الصرف / ح 2 .
[2] ب 3 / أبواب الصرف / ح 3 .
[3] ب 3 / أبواب الصرف / ح 4 .
[4] ب 3 / أبواب الصرف / ح 5 .

575

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست