نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 574
قال : يحسبها بالسعر الأوّل فلا بأس به » [1] . وتقريب الدلالة فيها بما مرّ في سابقتها . 5 - رواية يوسف بن أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال « في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : له سعر يوم أعطاه » [2] . وهذه الرواية وإن تقدّم تقريبها لنفي ضمان التضخّم ، لكن يتأتّى تقريب دلالتها على الضمان كما تقدّم في الروايتين السابقتين بأنّ للدائن سعر وقيمة يوم القرض أو يوم وفاء دينه ، فالدنانير التي اُعطيت كوفاء للدين يحسب السعر بلحاظ يوم الإعطاء لا يوم المحاسبة . والملاحظ في مفاد هذه الرواية وما سبقها من الروايات أنّ اللحاظ في دفع العملة إن كان مرآتيّاً للقيمة والسعر ، فالمدار هو يوم تملك العملة ، سواء كان التملّك بعنوان استيفاء دين أو استقراض أو غيرهما ، وهذا اللحاظ المرآتي يتحقّق عند مقابلة العملة بغير جنسها ، فيكون التضخّم مضموناً ، وهذا بخلاف اللحاظ الذاتي والضمان بالمثل من جنسها ، فإنّ مقدار العدد لرؤوس النقد يكون ملحوظاً ذاتاً ، فلا يكون التضخّم ملحوظاً . 6 - صحيح الحلبي : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ ثمنها دراهم » [3] . وفي هذه الصحيحة تقرير لإمكان لحاظ القيمة الماليّة للعملة والنقد من دون لحاظها ذاتيّاً .
[1] ب 9 / أبواب الصرف / ح 4 . [2] المصدر المتقدّم / ح 5 . [3] ب 3 / أبواب الصرف / ح 1 .
574
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 574