responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 573


ثبات القيمة بلحاظ يوم القبض .
3 - موثّق آخر لإسحاق بن عمّار : قال : « قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثمّ يتغيّر السعر .
قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء » [1] .
وهذه الموثّقة وإن تقدّم تقريبها لنفي الضمان لكن ظاهر صدر الجواب يتّفق مع الرواية السابقة للراوي في كون السعر الذي تشتغل به ذمّة المدين هو قيمة يوم القرض ويوم إعطاء العملة ، ومقتضاه ضمان التضخّم ، لكن ذيل الجواب ظاهره أنّ المدين إذا أدّى الدين بنفس العملة التي استقرضها فيؤدّي بنفس المقدار العددي لرؤوس العملة المستقرضة من دون أن يكون ضامناً لتغيّر السعر والقيمة الماليّة ، بل قد يقرّر صدر الرواية بأنّ سعر الدراهم المقبوضة من المدين التي قبضها الدائن هي للمدين على السعر الذي أخذها الدائن .
وعلى أي تقدير ، فلا تخفى دلالتها على ثبات قيمة المقبوض من العملة بسعر يوم القبض فيما إذا اُريد حسابها بلحاظ الصفة الماليّة والضمان القيمي بخلاف ما إذا اُريد ضمانها بالمثل ، وسيأتي محصّل لهذه الاحتمالات .
4 - موثّق إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح ( عليه السلام ) : قال : « سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ، ثمّ يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثني عشر كلّ دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي له بالسعر الأوّل يوم قبضت منه الدراهم فلا يغيّره كيف كان السعر ؟



[1] ب 9 / أبواب الصرف / ح 3 .

573

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست