responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 572


نقد الفضّة بقدر الدنانير بحسب سعر يوم القبض ، ومقتضاه ملاحظة القيمة الماليّة للدنانير يوم حصول التهاتر ، وهو يوم أداء الدين لا ملاحظة القيمة الماليّة لها يوم استقراضها ، ولازم ذلك نفي ضمان التضخّم ، لكن كما تقدّم في الروايات السابقة ليس فيها إطلاق لصورة تسبيب المدين لذلك بتأخيره .
2 - موثّق أو صحيح إسحاق بن عمّار : قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغيّر سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يومي الذي اُحاسب ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست منفعتها عنه » [1] .
وظاهر المفاد أنّ السعر ، أي القيمة الماليّة التي تشتغل به ذمّة المدين للدائن هو السعر ، والقيمة يوم القرض ويوم إعطاء الدائن الدنانير فمهما حصل تغيّر وتضخّم في سعرها القيمي فلا يتلف ذلك على الدائن ، وعلى ذلك يكون مقتضى مفادها ضمان التضخّم .
وقد علّل ( عليه السلام ) ذلك بأنّ المدين حبس منفعة الدنانير عن الدائن ويمكن أن يقرّر معناه على نحو ينطبق على قاعدة من له الغنم ، فعليه الغرم ، وحيث أنّ المدين ينتفع بالدنانير فعليه غرم تغيّر السعر وتضخّمه للدنانير .
ويمكن تقرير معناه بأنّ المدين تملّك الدنانير فما يطرأ عليها من تلف في الصفة أو الأجزاء يكون قد حدث في ملكه ، وأمّا الدائن فقد تملك في ذمّة المدين سعر وقيمة الدنانير بلحاظ يوم الإعطاء .
هذا ، وقد يقرّر ظهورها بأنّ المدين حينما يدفع ويؤدّي دينه بالعملة ، فإنّه يحسب السعر بلحاظ يوم القبض لا يوم المحاسبة ، وعلى أي تقدير ، لا تخفى دلالتها على



[1] ب 9 / أبواب الصرف / ح 2 .

572

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست