responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


ذلك ، فلا محلّ للترديد في أنّ النقد هل هو مثلي أو قيمي ؟ لأنّه بلحاظ الصفة الماليّة يكون متمحضاً في الوسطيّة .
ولبيان الوحدة المقداريّة في صفة الماليّة فهو مال محض في لون الماليّة من دون أن يمثّل ذات جوهريّة معيّنة ، وقد اُخذ لذلك في وجوده الاعتباري في التعهّد والوضع الأوّل ، فالوسطيّة لا يرفع اليد عنها ، وإلاّ فليس هو ميزاناً عادلاً .
وأمّا الغطاء الذي يحاذي الورق النقدي هل هو مثلي أو قيمي ؟ فهذا بحث آخر ، وله تأثير في النقد ، وإلاّ فالنقد في نفسه يعتبر ميزاناً لماليّات الأشياء كلّها ، وأمّا بلحاظ دعمه ورصيده فقد يتّصف بالمثلي أو القيمي ، وعدم الثبات في ماليّة الرصيد لا يخلّ بوسطيّة النقد ، وبما أنّ كلّ فئة واحدة من الورق النقدي تقابل فئة واحدة من النفط ويقع التضخم بلحاظ ماليّة الانتاج الوطني يمكن القول بمثليّة النقد كما أنّ تصاعد ماليّة الانتاج الوطني وتنزّلها لا يوجب الإخلال بوسطيّة النقد .
ثمّ إنّ فرض وصورة ما قاله الشيخ الآراكي ( قدس سره ) خارجة عن موارد التعامل الدارج الرائج .
ثمّ إنّه إذا أوقع التضخّم فتارة بسبب الدولة ، واُخرى بسبب آخر كالتأخير ، يعني بسبب المدين ، وثالثة بسبب أمر فجائي غير المدين .
فإن كان بسبب تأخير الأداء من المديون ، فاللازم فيه الضمان ، لا سيّما إذا كان الفارق المالي بقدر كبير فاحش ، والمعروف في الكلمات أنّ الضامن في غير الغاصب لا يضمن النقص في الأوصاف الاعتباريّة ولا في الدرجة الماليّة ولو كان بسببه . وهذا على خلاف العرف المالي العقلائي السائد ، وهو محلّ تأمّل ; لأنّ الموضوعات في الأحكام الشرعيّة هي بحسب وجوداتها العرفيّة ما لم يرد تعبّد بخلافه ، وحيث أنّ موضوع الضمان هو أداء العين ، والمفروض هاهنا أنّ إعطاء الفئة النقديّة مع التضخّم الفاحش لا يكون أداءً ، فدعوى أنّه غير ضامن محلّ منع .
وما قيل إنّ المال في الإقتصاد غير المال في النقد في البحث الفقهي ، فهو غريب ،

551

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست