responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 552


فإنّ المحمولات الفقهيّة إذا كانت موضوعاتها خاصّة ، فيجب تحليل ذلك الموضوع من العلم التخصّصي الباحث حوله وملاحظة أنّ الشارع هل أخذ الموضوع بحدوده الواقعيّة أو غير ذلك ، وهذا بحث آخر لكن بادئ ذي بدء لا بدّ من التفحّص التخصّصي في الموضوع .
وبعبارة اُخرى : أنّ مراحل استنباط الحكم الشرعي الأوّلي - كما هو مقرّر في علم الاُصول - هو البحث أوّلاً عن الحقيقة اللغويّة ، وهي الرابطة بين اللفظ ومجمل المعنى ، وهو ما الشارحة .
ثمّ عن الحقيقة العقليّة ثانياً ، نظير بحث الصحيح والأعمّ ، وهاهنا يأتي دور العلوم التخصّصيّة الباحثة في موضوعات الأبواب الفقهيّة .
وثالثاً : البحث عن الحقيقة الشرعيّة فيما لو كان للشارع معنى مستحدث للفظة .
ورابعاً : البحث عن المعنى المستعمل في الألفاظ الواردة في الأدلّة بحسب القرائن الخاصّة ، فقد يرفع اليد عن كلّ ما سبق بتوسّط القرائن الخاصّة ، هذا فضلاً عن ما لو كان في الأدلّة عنواناً لفظيّاً آخر عن موضوع الحكم ممّا يوجب عدم حصر البحث حول اللفظ الأوّل ، ولا بدّ من التنبّه إلى أنّ في البحث الثاني من الرجوع إلى المتخصّصين في الموضوع المراد الرجوع إلى أهل الخبرة الكاملين في ذلك التخصّص من ذوي الدرجة العالية لا المراهقين في المستوى العلمي .
نعم ، قد يحدث بين المتخصّصين اختلاف في تشخيص الموضوع ، وهذا بخلاف ما إذا اتّفقوا على تحليل ظاهرة معيّنة ، فيؤخذ بكلامهم ، إلاّ إذا تيقّن خطأهم وهو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وكثير من الباحثين في هذا الموضوع استشهدوا بموارد جزئيّة ، والحال أنّ الموضوع أخذ بُعداً معقداً ، وانتشر في حياة المجتمع بشكل عريق ، ولا يمكن البحث عنه بمجمل العرفيات .
ثمّ إنّ في التضخّم أربع ظواهر وحالات :
الظاهرة الاُولى : أن تقوم نفس الدولة بطبع أوراق أكثر من المقرّر - خلاف القرار

552

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست