responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 536


المعاملة الفوقانيّة الرهان القماري ، أحد طرفيها البيع أو القرض أو غيرهما ، والطرف الآخر معرضية الربح أو الخسران ، فيتمّ تصوير الحرمة القماريّة في الصورة الاُولى والثالثة .
أمّا في الصورة الثانية فقد سوّغها الماتن ( رحمه الله ) لعدم الاشتراط في البين ، فينتفي الرهان والقمار ، إلاّ أنّه قد يدّعى أنّ الميسر في اللغة هو صرف التقابل الوجودي الخارجي ولو بنحو الوعد الابتدائي غير المشارطي ، بل يكفي المعرضيّة وحصول الداعي إلى ذلك ، وإن لم يكن داعياً مبرزاً كقيد معاملي ، نظير ما يقال في الهبة المعوضة أنّها تتحقّق ولو من غير اشتراط في الابتداء بأن يهب الموهوب بقاءً بقصد العوض عن الهبة الاُولى ، فالشخص الأوّل هبته عقد بسيط ابتداءً ، وأمّا الآخر فهبته حيث كانت بقصد المقابلة للهبة الاُولى ، فتكون هبة تعاوضيّة ، وكذلك الاُولى بقاءً ، فيترتّب أحكام الهبة المعوضة عليها ، وهذه الدعوى تحتاج إلى مزيد من التأمّل في الاستعمالات اللغوية للقمار ، فإنّ بينه وبين الرهان عموماً وخصوصاً من وجه لغة وإن لم يكن كذلك تعبّداً .
ثمّ إنّ في كلام الماتن ( رحمه الله ) ملاحظتين :
الاُولى : إنّ تقييده لجواز التصرّف في تلك الجوائز المأخوذة من الجهة الحكومية أو المشتركة بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله مبنيّ على مجهول المالك ، وأمّا المبنى الآخر من ملكيّة بيت المال للأموال العامّة وإذنهم ( عليهم السلام ) للمؤمنين في التعامل فلا مجال لهذا القيد .
الثانية : قوله : « وإن كانت أهليّة جاز التصرّف فيه ; إذ الشركة راضية بذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أو صحيحة » لا يخلو من إشكال ، بل منع ، حيث أنّ رضاها مقيّد بالمعاملة العرفيّة ، وإنّما رضاها غير مقيّد بالصحّة الشرعيّة للمعاملة ، أي سواء كانت المعاملة باطلة شرعاً أو صحيحة ، وهذا الرضا المقيّد بهذه المعاملة لا اعتداد به ، حيث أنّه من العمل بالمعاملة المحرّمة ، كما هو الحال في المعاملات الربويّة ، فإنّ رضى

536

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست