responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 534


أن يصالح الآخر على بيع سيّارته بكذا ، صالحه على أن يبيعه منزله بكذا ، فهذا العقد هو الصلح ، ولكن طرفيه البيعان ، بل أنّ البيع وغيره من المعاوضات التي تشتمل على التعاوض من الطرفين ليست معاملات بسيطة في الحقيقة ، بل هي من المقابلة بين التمليكين ; إذ كلّ تمليك مفرد هو معاملة وعقد برأسه . فالبائع يملك المبيع ويقبله المشتري في مقابل تمليك المشتري الثمن وقبول البائع لذلك ، فكلّ منهما موجب وقابل ، إلاّ أنّ معاقدة البائع على المبيع أصليّة ، فتسمّى المعوض ومعاقدة المشتري تبعيّة فتسمّى الثمن .
وكذلك الحال في الإجارة والمضاربة وغيرهما من المعاوضات المشتملة على العوضين ، بخلاف مثل الهبة والعارية والوكالة ونحوها ممّا لم يشتمل على عوضين . وقد ذكرنا غير مرّة أنّ تجدّد المعاملات بحسب الأعصار المختلفة غالباً يكون - إن لم يكن دائماً - بتركّب المعاملات بعضهم مع بعض ، فيستحدث للمعاملة المركّبة الجديدة اسماً جديداً .
الثالثة : ذهب السيّد اليزدي في بحث البيع والشروط إلى التمسّك بعموم « المؤمنون عند شروطهم » في صحّة العقود والبيع ، وقال إنّه ليس منحصراً بالشروط الضمنيّة ، بل يشمل كلّ التزام ولو كان مبتدئاً مرتبطاً بالالتزام الآخر ، كما في العقود أو غير مرتبط كالوعد الابتدائي ، وما ذكره متين بالنسبة إلى أصل معنى الشرط ، وهو يقتضي ربط الالتزام التعاوضي بين المشروط فيه وذات الشرط ، بل قد عرفت أنّ المعاوضة في العقود ليست إلاّ الالتزام بالمعوض مشروط فيه التزام بالعوض .
وإذا اتّضح ذلك يظهر أنّ البيع بشرط الاقتراع أو القرض بذلك الشرط هو من المشارطة المقابل فيها بين البيع أو القرض وذات الشرط ، حيث أنّ النظر الأصلي مركّز عليها ، أي أنّ التقييد معاملي حاصل بالمقابلة بينهما ، فتلك المشارطة هي المعاملة الاُمّ الفوقانيّة وأحد طرفيها البيع أو القرض أو الإهداء أو الصدقة ونحوها من التبرّعات الخيريّة ، والطرف الآخر العوض ، وهو الاقتراع على الجائزة أو الهدية الماليّة ،

534

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست