responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 533


سواء كانت العين مورداً لحاجته أم لا ، فمن ثمّ تنتفي ماهيّة الرهان في أمثال هذه الصورة ، ولا تكون الحرمة من ناحية القمار ، بل من ناحية الربا أو غيره .
وفيه : أنّ الصحيح لدينا أنّ كلّ شرط ضمني ، وكلّ مشارطة في عقد ، تؤول إلى معاولة فوقانيّة ، أحد طرفيها المعوّض ، وهو المعاملة المشروط فيها ، والطرف الآخر هو ذات الشرط . فالمشارطة عبارة عن التزام بإيقاع البيع - مثلاً - في مقابل ذات الشرط ، وبالتالي فليس لدينا في البين معاملة واحدة وهي البيع وأنّ من توابعه الشرط وذات الشرط ، بل هناك معاملة فوقانيّة البيع أحد طرفيها ، غاية الأمر هو الطرف الأصلي ، وهو المعوض والعوض هو ذات الشرط نظير الجعالة على الإقراض أو الجعالة على البيع ترغيباً للبائع للإقدام على البيع أو كالصلح على الإجارة في مقابل إسقاط المستأجر لبعض حقوقه على المؤجر مالك العين ، فحقيقة المشارطة ترجع إلى ربط الالتزام البيعي - مثلاً - بالالتزام بذات الشرط ، فمن ثمّ كان هذا الربط فوقانيّاً بالإضافة إلى ذات البيع وذات الشرط هذا ، وإن كان نفس البيع أيضاً مشتملاً على التعاوض بين المبيع والثمن .
ولتوضيح ذلك لا بدّ من ذكر مقدّمات :
الاُولى : إنّ المعروف أنّ للشرط قسطاً من الثمن ، فهو بمنزلة الوصف ، وهو في الصياغة الإنشائيّة في غالب المعاملات ، وإن لم يكن عوضاً في مقابل العوض - وهو المشروط فيه - لكنّه من الواضح أنّ المتعاقدين لا يقدمان على المشروط فيه ، إلاّ بقيد كون الشرط هو بمنزلة البقّية المتمّمة لمجموع المعاملي ، بحيث أنّ المتعاقدين إذا تبيّن لهم عدم سلامة الشرط يحقّ للمشروط له فسخ المعاملة من رأس . فالغرض الأصلي متقيّد ومنصبّ على الشرط ، فالدواعي التقييديّة في المعاملات تنصبّ على الشرط ، كما تنصبّ على المشروط فيه .
الثانية : إنّ المعاملات على قسمين : مركّبة وبسيطة ، فالمعاملات المركّبة تتركّب من عدّة معاملات ، فيفرض في البين معاملة فوقانيّة ، عوضاها معاملتان ، مثل :

533

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست