responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 532


في الصورة الاُولى جعل الاقتراع في متن المعاملة ، وفي الصورة الثالثة جعل شرطاً ، فإن كان في ضمن المعاملة - أي على النحو الأوّل - فالعوض محرّم وباطل ، لا من جهة الغرر وعدم العمل بتحصيل المعوض ; إذ لا يلزم من ذلك الحرمة التكليفيّة ، بل من جهة أنّه رهان قماري ، حيث إنّ المعاوضة في الصورة الاُولى هي بذل عوض في مقابل احتمال عوض آخر خطير أو غيره . وحقيقة القمار والميسر هي الرهان على عوض معلّق على اللعب بآلة أو بالقرعة ونحوها ، بل لو سلّم عدم صدق القمار عليه فلا ريب في صدق الرهان عليه ، فيكون حراماً وضعاً وتكليفاً ، أو وضعاً فقط ، على الخلاف في الحرمة التكليفيّة في الرهان إذا كان بغرض صحيح غير اللهوي ، بل في تصوّر صغرى الغرض الصحيح في المقام تأمّل ونظر .
ثمّ إنّ بإدراج الصورة الاُولى في القمار يشكل الفرق بين الصورة الاُولى ، وهي كون ماهيّة الرهان في متن المعاملة الأصلية كعوض ، وبين كون الرهان شرطاً في ضمن معاملة اُخرى ، كما هو الحال في الصورة الثانية على أحد الشقّين لها ; إذ بطلان الرهان والقمار لا يفرّق فيه بين التقديرين ، وكذا الحال في الصورة الثالثة ، إلاّ أنّ الماتن ( رحمه الله ) حرّمها من جهة القرض الربوي ، وقد ذهب بعض الأعلام إلى الحرمة في الشقّ الثاني من الصورة الثانية أيضاً ، وإن لم يكن اشتراط في البين ، بل بمجرّد الداعي ، والظاهر أنّه بناءً على حرمة مطلق اللهو ، وإلاّ ففي صدق الرهان فضلاً عن المقامرة في هذا الشقّ تأمّل بعد عدم وجود الالتزام المعاملي ببذل العوض المحتمل في البين .
نعم ، لو بنى على تعريف القمار بأنّه الإقدام على إتلاف المال في مقابل العوض المحتمل ، ولو بنحو الداعي ، لشملت الحرمة جميع الصور والشقوق ، وقد يوجّه ما ذهب إليه الماتن ( رحمه الله ) من حصر القمار في الصورة الاُولى بأنّ في ما عداها لا تتحقّق الخسارة والربح الاحتماليّتان ولا المعرضيّة لهما ، كما لو اشترى الزبون مبيعاً من تلك الجهة أو الشركة واشترط في ضمن ذلك الشراء ورقة اليانصيب ، فإنّ إقدامه على الشراء لا يوجب تضرّره ; إذ قد تملك عين المبيع في مقابل المال الذي بذله كثمن ،

532

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست