نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 524
تنتقل إليه محقوقة بعد اشتراط أن توجر هذه العين على المالك الأوّل ، فذلك الحقّ وإن كان على ذمّة مالك الأوّل ، إلاّ أنّ له ارتباطاً بالعين أيضاً ، فتكون محقوقة ; وذلك لأنّ الحقّ على المالك الأوّل إنّما يتمّ الوفاء به بتوسّط العين ، فكلّ من العين وذمّة المالك الأوّل ورهينتان بالحقّ ، والحقّ على ذمّة المالك الأوّل متعلّق بالعين باق تعلّقه بها ، وإن انتقلت إلى المالك الثاني ، سواء كان الوارث أم غيره . ولا يرد على هذا التصوير بأنّ الشرط على المالك أن يؤجر لا على غيره ، فكيف يجب على الوارث أو على المالك الثاني ؟ وذلك لأنّ الشرط يرجع مفاده إلى الحكم الوضعي ، وهو الحقّ لا المفاد التكليفي البحت كي يخصّ المالك الأوّل ويقتصر عليه ، سواء اشترط المالك الأوّل ذلك الشرط عن الملاّك الآخرين أم لم يشترط . وذلك الحقّ مرتبط بالعين فتكون محقوقة ، فللشروط له حقّ متعلّق بالعين على المالك الأوّل ، ولا موجب لسقوطه بتبدّل المالك ما دامت العين باقية . وبذلك يتمّ ترميم الوجه المزبور ، والظاهر أنّ الشيخ الحلّي ( رحمه الله ) يبني على ذلك ، كما تقدّم كلامه ، وبذلك تتمّ الكبرى السابقة ، وهي عموم المؤمنون عند شروطهم كتخريج للحلّ في الحقوق الجديدة ; لأنّ الاشتراط نفسه هو الاحقاق ، والاشتراط بنفسه جعل للحقّ ونوع من إنشاء الحقّ ، غاية الأمر يُجعل متعلّق الشرط هو متعلّق الحقوق الجديدة ، فتكون الحقوق الجديدة نافذة بعموم « المؤمنون عند شروطهم » الذي هو نفس إنشاء الحقّ والجعل للاستحقاق فيكون متعلّق الحقّ هو متعلّق الشرط . نعم ، قد يتأمّل في هذا الترميم في تطبيق كبرى « المؤمنون » على خصوص المورد ، أي حقّ الخلو - وإن كان ذلك الترميم تامّاً متيناً في نفسه - وذلك لأنّ هذا الحقّ في الشرط - وإن سلّمنا بكونه متعلّقاً بالعين من جهة ومتعلّقاً بالمالك الأوّل من جهة اُخرى ، وأنّه لا يسقط - إلاّ أنّه يقتضي لزوم أدائه على خصوص الوارث ، كما هو الحال في بقيّة ديون المورث - كالحقوق التي على الأب ، مثل الخمس ، فإنّه حقّ على الأب في العين لأصحاب الخمس وكذلك الزكاة - دون المالك الثاني غير الوارث ، وإن كان
524
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 524