نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 525
الحقّ المزبور مرتبطاً بالعين . لكن يمكن دفعه على التصوير المذكور في الخمس ، حيث تكون العين محقوقة به وبالزكاة ، فإنّها إذا انتقلت إلى المالك الثاني فيجب عليه أداء ما فيها من الخمس والزكاة ، وإن كان في البداية التكليف متوجّه إلى من عليه الخمس خاصّة ; وذلك لأنّ الخمس والزكاة ليست من أموال المالك الأوّل ، فيلزم المالك الثاني ردّهما من باب ردّ العين المغصوبة إلى مالكها . الوجه الخامس : وهو تخريج لخصوص حقّ الخلوّ ، وذلك بدعوى أنّ هذا الحقّ لم يخترع في البشريّة حديثاً ، بل كان منذ القِدم ، وقد وردت النصوص في بعض الموارد كالذي ورد في بيع الأرض الخراجيّة أو أرض أهل الذمّة أو الأرض التي أسلم أهلها عليها ونحوها ، فإنّ مفادها جواز البيع بين المسلمين بعضهم لبعض ، مع أنّ هذا البيع ليس بيعاً لرقبة العين والأرض بعد كون الأرض الخراجيّة ملكاً لكلّ المسلمين ، بل إنّما تستأجر من بيت المال ويدفع المؤجر الاُجرة لبيت المال ، وكذلك الحال في الأرض التي أسلم أهلها عليها أو أرض أهل الذمّة لبقاء الملكيّة لهم أو للمسلمين على الخلاف في ذلك . فعلى كلّ من القولين لا تكون ملكاً لشخص خاصّ ، فابتياعها ونقلها لا يقع على رقبة العين ، بل إنّما هو بيع لحقّ أن يؤجر الحاكم الأرض عليه فيبيع حقّ الاستيجار ، وهو نفس حقّ الخلوّ . فإذن فالروايات الواردة في أبواب الجهاد وعقد البيع دالّة على جواز بيع حقّ الشخص في أن يوجر عليه وهو عين حقّ الخلوّ . منها : صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة أو صحيحة الفضلاء : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي جعفر ( عليه السلام ) « أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ، فقال : إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من خراج . قال عمّار : ثمّ أقبل عليّ وقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك » [1] .