responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 523


إشكالات متعدّدة منها أنّ شرط الفعل لا يلزم المُلاّك الآخرين الذين تنتقل إليهم العين ومنهم الوارث .
وترميم هذا الوجه في بعض الصور هو بأنّ الاشتراط يولّد الحقّ وإن كان بنحو شرط الفعل ، وإن لم يكن الاشتراط شرط النتيجة ذو المفاد الوضعي مطابقةً ، أي وإن كان مفاده المطابقي مفاداً تكليفيّاً من وجوب الوفاء بالشرط واللزوم التكليفي ، وهو تكليف محض لا يتضمّن أمراً وضعيّاً ، بخلاف شرط النتيجة ، فإنّ مفاده وضعي ; لأنّه نتيجة عقود اُخرى ، وشرط الفعل « بشرط أن تخيط لي » أو « أن تُوكّلني » أو « تَبيعَني » وغيرها هو أنّ يوقع فعل الإيجاب والقبول لا نتيجة العقد .
إلاّ أنّه مع كلّ ذلك فهناك أمر وضعي أيضاً في شرط الفعل - كما ذهب إليه جماعة من أعلام هذا العصر - وأنّ مفاده متضمّن للحقّ ، والشاهد على ذلك تمكّن المشروط له من أن يسقط الشرط ، فلا يجب على المشروط عليه الوفاء به ، والإسقاط شاهد على أنّه حقّ لا حكم تكليفي محض ، مثلاً : الأب الذي يجب عليه نفقة الابن - لو أذن الابن أن لا ينفق عليه - فلا تسقط النفقة عن العمودين بالإسقاط ; لأنّها حكم تكليفي بخلاف النفقة على الزوجة ، فإنّها حكم تكليفي مترتّب على الحكم الوضعي ، وهو ملكيّة الزوجة النفقة في ذمّة الزوج ، فلو أسقطت الزوجة النفقة أو أذنت أو أبرئت فتسقط ، فيسقط الحكم التكليفي بالتبع ممّا يدلّ على افتراق النفقة في الزوجة عن النفقة في الرحم ، فالنفقة في الرحم حكم تكليفي بحت لا يسقط بالإذن ، وإن كان الحكم التكليفي في الرحم ينفع من يؤدّي له الحكم أو يتعلّق به الحكم ، وهو ضرر على من عليه الحكم ، فهو ضرر من جهة ، ونقع من جهة ، لكن لا يسقط بإسقاطه .
والمشاهد في الشرط النحو الثاني من السقوط بالإسقاط ممّا يشهد على كونه حقّاً لا حكماً تكليفيّاً بحتاً ، وتمام هذا البحث لطول ذيله في بحث الشروط .
ويترتّب على كونه حقّاً أن يتصّف بالماليّة ، وأن يبقى بعد موت من عليه الحقّ فيطالب به بقاءً الورثة ، كما يمكن تصوير بقائه في المالك الجديد أيضاً ; لأنّ العين

523

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست