responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 522


وحقّ الجناية بأنّه إن كان ملكاً فلِمَ لا يترتّب عليه آثار الملك المعهودة الأربعة ، وإن كان ليس بملك ، فلا نجد حقّاً يضاهيه ويناظره .
فجوابه : بأنّ الترديد لا مجال له ، ولا كلّ حقّ نرجعه إلى الملكيّة المعهودة ، كما لا ضرورة قاضية بمقايسته بالحقوق الاُخر ; إذ كلّ حقّ له نمط من الملكيّة الخاصّة .
فبهذا الحلّ يفتح لنا التعرّف على كثير من الحقوق وأنماط الملكيّات في أبواب الفقه .
وبما مرّ يتّضح لنا الجواب عن السؤال - عن إمكان أن يجعل المالك الولاية لغيره - بأنّه ليس يمكن ابتداءاً ، بل يمكن تبعاً بتبع تمليك من يجعل له نمط من الملكيّة في العين ، أي شطر من الولاية على العين . فما ذكره المحقّق الهمداني ( رحمه الله ) لا يتمّ به الحلّ ، بل لا بدّ أن يجعل وينشأ التمليك للغير أوّلاً ، وبتبعه يكون له ولاية بيع العين في مثال الرهن ; إذ السلطنة والولاية تتبع الملكيّة ; لأنّها موضوعهما ، لا أن يجعل له الولاية ابتداءً ، فمن دون تحقّق الموضوع لا يمكن جعل الولاية ، وبالتالي يكون ذلك الشرط خلاف الكتاب والسنّة لكون النّاس مسلّطين على غير أموالهم ، أو أنّ النّاس غير مسلّطين على أموالهم . وبذلك يتبيّن أنّ جعل الولاية في الموارد التي ليس فيها نقل الملكيّة لا يمكن ولو تبعاً ، مثل : جعل الزوج ولاية الطلاق للزوجة ، حيث أنّ ولاية الطلاق جعلها الشارع لمن أخذ بالساق ، وهو الزوج ، ومن يجعل له ولاية على الشيء لا يجعل له الولاية على جعل الولاية على شيء ، وليس في الطلاق عين قابلة للنقل والتمليك حتّى تنتقل ملكيّتها وبتبعها ينقل ولايتها ، فإذا كان اشتراط الوكالة في الطلاق يرجع لبّاً إلى جعل الولاية ، كما ذكر ذلك جماعة كثيرة ; لأنّه لا يستطيع الموكّل أن يعزل الوكيل للزوم شرط النتيجة ، فيكون من باب جعل الولاية من دون إيجاد ما هو الموضوع لها ، بل قد عرفت امتناع إيجاده في مثل الطلاق بخلافه في الأعيان المملوكة بنقل شعبة من شعب الملكيّة وبتبعه تجعل الولاية .
ترميم وجه الماتن ( رحمه الله ) وهو شرط الفعل بأن يشترط على نفسه أن يجدّد الإيجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل المستأجر سنوياً بدون زيادة ونقيصة ، حيث قد تقّدم أنّ فيه

522

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست