responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 520


أنماط الملكيّات بتبع اختلاف منافع العين ، وكذا الحال في الهبة التي هي تمليك مال لم يعيّن فيه نوع المال ونمطه ، فيشمل العين الشخصيّة والكلّي الإشاعي والكلّي في المعيّن أو في الذمّة وغيرها من الأقسام .
فتبيّن إطلاق تعاريف ماهيّات المعاملات وعدم تقيّدها بملكيّة معيّنة ، فهي شاملة لمطلق الملكيّة المراد نقلها بتلك الأسباب ، أي لمطلق أنحاء المشاركة .
فالحقوق المستحدثة إمّا هي نقل منافع ، أي نقل ملكيّتها ، وهو لا مؤونة فيه - مثل حقّ الامتياز ، وحقّ الطبع ، وحقّ النشر بعد كونه تمليك منفعة ، وكونه حديثاً ، إنّما هو استحداث لنمط المنفعة لا في أصل النقل ، حيث لم تكن هذه المنفعة في السابق محلّ حاجة العقلاء واستجدّت حاجتهم ورغبتهم حالياً - .
وإمّا هي من النمط الثاني من قبيل نقل الصلاحيات أو السلطنة على الملك ، فيمكن درجها في التمليك للعين على نحو خاصّ ، أي إعطاء زمام رقبة العين وملكيّتها في جهة معيّنة ، ولا مانع من تجزئة وتحصيص الملكيّة الواحدة للعين كما هو الحال في تجزئتها للملكيّة الإشاعيّة وللكلّي في المعيّن وغيرهما ، لا سيّما وأنّ لتجزئة الملكيّة التي في القسم الثاني من الحقوق نظائر ، مثل : تجزئة الملكيّة في أصحاب الخمس مع مالك العين المحقوقة للخمس ، وملكيّة مالك العين المحقوقة للزكاة ، وأصحاب الزكاة .
ومثل : حقّ الجناية للمجنيّ عليه من العبد ، فإنّ له حقّ أن يستوفي ديته من العبد مع أنّ العبد مملوك لآخر ، والحرّ المجني عليه قد ملك من العبد بمقدار ديته ، لكن بنحو تكون ملكيّة مالك العبد أقوى من ملكيّة المجني عليه ، حيث إنّ مالك العبد يستطيع أن يدفع المال ويخلّص عبده من ذلك الحقّ ، كما هو الحال في من عليه الخمس ، فحقّ الجناية نمط من الملكيّة للمجني عليه ، غاية الأمر هي ملكيّة أضعف من الملكيّة الإشاعيّة ، كما هو حال الملكيّة في الكلّي في المعيّن ، فالحقوق طرّاً ترجع إلى أنحاء الملكيّة ، لا سيّما على القول بأنّ الحقّ ملكيّة ضعيفة ، وهي تنقسم إلى ملكيّة المنافع

520

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست