نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 516
أو الرهن أو غيرهما نُقولات في الملكيّة أيضاً ، لكن بأقسام جديدة للملكيّة غير الأربعة المعروفة ، وهي تسبّب وتوجب تحجير وتقييد سلطنة المالك على الملك لانعدام خيط من خيوط حُزمة الملكيّة وانتقاله إلى شخص آخر ، فسلطان ذلك الخيط من الملكيّة ينتقل إلى الشخص الآخر أيضاً . فالملكيّة التي هي حُزم من خيوط السلطنة طريقة التجزئة والنقل فيها يتمّ على أنحاء ، وبتبع ذلك تنتقل السلطنة ، فلا ينحصر أنحاء نقل الملكيّة والسلطنة في البيع والإجارة ، بل هناك أقسام عديدة من أنحاء نقل خيوط الملكيّة وبتبعها ينتقل السلطان على الملكيّة إلى شخص آخر . فإذا تبيّن كلّ ذلك نقول في المقام في حقّ السرقفليّة أنّ مفاده في الظاهر وإن كان القدرة على تجديد الإيجار ( له أن يؤجر ) وهو تجزئة للسلطنة على الملكيّة ، ولكن حقيقة بيع حقّ الخلوّ يرجع إلى تمليك من مالك العين ، ونقل شعبة من الملكيّة إلى مشتري حقّ الخلوّ فلا ينقل ملكيّة العين برمّتها كما في البيع ، بل على وجه خاصّ - نظير ما ذكره الآخوند في الإجارة - ولا يصادم ذلك بقاء ملكيّة العين المطلقة لمالكها ، وهذه الشعبة من الملكيّة التي في حقّ الخلوّ ، والتي هي على وجه خاصّ هي القدرة على أن يؤجر . فهذه الملكيّة في الحقّ المزبور ليست من الأقسام الأربعة المعهودة ; إذ هناك أقسام عديدة التزم بها في الفقه ووردت بها الروايات ، وهي كثير من الحقوق التي هي نحو من الملكيّة في العين وسلطان على العين على وجه خاصّ نظير حقّ العتق لاُمّ الولد الحُبلى ، وحقّ جناية العبد وغيرهما ، ولا يصحّ المطالبة بترتّب آثار الملكيّة الإشاعيّة أو الملكيّة بنحو الكلّي في المعيّن على أنحاء الملكيّة المختلفة في الحقوق ; لأنّ الملكيّة لا تنحصر بهما ، كما عرفت . فالحقوق المزبورة هي توارد لملكيّتين على مملوك واحد ، لكن كلّ على وجه غير الآخر ، ومن ثمّ تنتقل السلطنة . فهذا بيان تمام الكبرى في الوجه الرابع في الحقوق المستجدة ولا حاجة بنا إلى
516
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 516