responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 514


أحدها : إنّها تمليك منفعة بعوض ، والآخر أنّها تمليك عين على وجه خاصّ ، ولا يخفى أنّ في الإجارة ملكيّة العين تبقى على ملك مالكها ، فالمراد من تمليك العين في التعريف الثاني وإن كان يستلزم وجود المالكين على مملوك واحد إلاّ أنّ بينهما فرقاً ، فالأوّل مالك العين في كلّ وجوهها ، وأمّا المستأجر فهو مالك للعين على جهة المنفعة فقط ، ويستشهد للقول الثاني بأنّ الإيجاب في الإجارة ليس بإسناد « آجرت » إلى المنفعة ، بل بإسناد « آجرت » إلى العين أو الدار مثلاً ، فتتعلّق مادّة وماهيّة الإجارة بنفس العين ، غاية الأمر على وجه خاصّ .
وعلى القول الثاني يتمّ تصوير ملكيّة تتعلّق بالعين لا على نسق الملكيّة الشخصيّة ، ولا على نسق الملكيّة الإشاعيّة ، ولا على نسق الملكيّة بنحو الكلّي في المعيّن ، ولا على نسق الكلّي في الذمّة ; إذ أنّ هناك أقساماً اُخرى في الملكيّة المتعلّقة بالعين . وتوارد الملكيّات على مملوك واحد يمكن تصويره على هذا النحو ، وفي كثير من روايات الإجارة ورد التعبير ب - « بعت العين إلى مدّة معلومة » ، وهو تعبير عن الإجارة بالبيع ، لكن بتقييد المدّة المعلومة ، وهو ممّا يدلّ على نحو تعلّق بالعين لكن إلى أمد معلوم ، وأنّ نحواً من الملكيّة تتعلّق بالعين يغاير الأقسام الأربعة المعروفة ، فهو قسم آخر يتبعه نحو من السلطنة ففي ظرف الإجارة سلطان العين بيد المستأجر .
وهذا يفتح الباب أمام تصوّر ملكيّات عديدة في العين لا على الأنحاء المعهودة الأربعة ، كما هو الحال في حقّ الخمس والزكاة الذي هو حقّ مالي عند الماتن ( رحمه الله ) ، وهو ملكيّة ترتبط بالعين لا أنّ أصحاب الخمس يملكون جزءاً من الماليّة من دون تعلّق بالعين ; إذ صفة الماليّة ليست من المنافع ليمكن تجزئتها نظير باب الإجارة على القول الأوّل المتقدّم فيها ، فصفة الماليّة تتبع العين ، فالقول بأنّ أصحاب الخمس لهم تعلّق بماليّة العين لا بنفس العين لبّاً غير سديد ; إذ لا يمكن الارتباط بالماليّة من دون الارتباط بالعين لكونها صفة تابعة للمتبوع ، وهو العين ، ومع كون العين ملكاً خالصاً لِمَن عليه الزكاة أو الخمس لا يصحّ تجزئة الماليّة عنها في الملك والتفكيك غير

514

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست