نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 513
بأن يملّكه مالاً جزئيّاً ، فهو حقّ ; لأنّه ملك ضعيف لا يرتبط بعين معيّنة ، بل مجرّد حقّ أن يملّكه مالاً شخصيّاً جزئيّاً ، فهو أضعف عن الحقوق التي ترتبط بالعين ، وسبب تسمية هذه الملكيّات بالحقّ هو تنزّل ونحو ضعف في درجة ولون الملكيّة ، فلون الملكيّة القوي في الملكيّة الشخصيّة يتنزّل ويضعف شيئاً فشيئاً حتّى تصبح كالحقّ مع كون كلّ تلك الدرجات ملكيّة في العين . فحقيقة تلك الأمثلة كحقّ الرهانة والثلاثة الاُخرى هو نوع من التمليك للعين ، لكنّه تمليك ضعيف وتعليقي تقديري . وكذلك الحال في الوقف ، فإنّ سلطان الموقوف عليه أقوى من سلطان الواقف مع أنّه مَلك المنافع دون العين ، لكن التأبيد في المنافع المتعلّقة بملكه صيّر سلطانه أقوى من سلطان الواقف ، فهو نوع من المشاركة في الملك في المنافع الأبديّة لا المنافع المؤقّتة كالمستأجر ، بل الحال في المستأجر من فترة تملّكه للمنافع كذلك ، فإنّ سلطانه أقوى من سلطان المالك ، ومن ثمّ عرّفت الإجارة بأنّها تمليك العين في جهة خاصّة ، أي لينتفع بها ، فالملكيّة في الإجارة نوع من المشاركة في السلطنة على العين بتبع المشاركة في الملك . فتحصّل أنّ مثال الرهن والوقف والزكاة والخمس أمثلة منبّهة على أنّ تحديد السلطنة على الملك وتجزئتها - بالنظر البدوي - ليس في واقعه تحديد للسلطنة مجرّدة عن الملك لما تقدّم من أنّ الرهن هو : وثيقة على الدين ويتبع ذلك تحجير سلطنة المالك وحقّ الزكاة ، إمّا هو ملك اصطلاحي إشاعي لترتّب آثار الملك عليه ، أو أنّه حقّ لانتفاء بقيّة آثار الملك ، أو هو كلّي في المعيّن أو غيرها من أنماط الملك المتدرّجة في الضعف إلى أن تنتهي إلى الكلّي في الذمّة الذي هو أضعف أنواع الملك وأضعف أنواع الحقّ ارتباطاً بالعين . كما تبيّن أنّ ماهيّة الإجارة مثال خامس لتحديد السلطنة على الملك تبعاً بحدوث نمط من الملك الضعيف في العين ويجدر في المقام توضيحه . فإنّ الأقوال في الإجارة متعدّدة :
513
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 513