نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 510
وجماعة منعوا كون أصحاب الزكاة والخمس مُلاكاً شركاء ; وذلك لأنّ أصحابهما لا يفرزون سهمهم باختيارهم ، بل باختيار مالك العين ، فَهُم من قبيل أصحاب حقّ ، والحقّ سلطنته أدون وأدنى من الملك ، إلاّ أنّ القائلين بكونهما حقّاً اختلفوا في تعيين ماهيّته . وقد أجاب البعض مثل صاحب العروة عن ذلك بأنّ تلك الأحكام يمكن التوفيق بينها وبين الملك ; لأنّ الملك على أقسام ، فمنه ملك بنحو الكلّي الإشاعي وأنّ الشريك يملك كلّ جزء جزء من العين المشتركة مع شريكه ، ومنه ملك بنحو الكلّي في المعيّن ، بأن لا يملك مع الآخر من كلّ جزء جزء ، بل يملك على نحو التعيين أو على البدل قدراً من العين ، فللمالك أن يتصرّف في كلّ الصبرة ما عدا صاع منها ، وتعيين الصاع ليس بيد المشتري بل هو بيد البائع ; لأنّ البائع لم يملكه بنحو الإشاعة ليكون شريكاً له في كلّ جزء جزء ، بل بنحو الكلّي في المعيّن ، فلا ينازع المشتري سلطان البائع . وذهب بعض إلى أنّهما ملك لا بنحو الشركة ولا الكلّي في المعيّن ، كما أنّه ليس بحقّ ، غاية الأمر هذا الملك ليس على النحو المتعارف كالكلّي في الذمّة ، والشخص الخارجي والكلّي في المعيّن ، والكلّي الإشاعي ; لأنّ الملكيّة لا تنحصر في تلك الأقسام . ونَقَضَ على السيّد اليزدي في قوله بالكلّي المعيّن بأنّ مقتضاه وجوب دفع الصاع من نفس الصبرة ، بينما في الخمس والزكاة يجوز لمالك العين أن يستبدل الدفع منها بما يعادل القيمة من النقد ، وظاهر ذلك الجواز أنّه أداء لنفس الخمس والزكاة ، فتعلّقهما هو بنحو الملك لا كالملك المتعارف ، بل ملك آخر جديد بلحاظ النسبة الماليّة . وبهذا المقدار من بسط كلمات الأعلام في بابي الزكاة والخمس يتبيّن أنّ حقّ الزكاة والخمس هو ملك بلحاظ النسبة الماليّة ، أي أنّ خمس ماليّة هذه العين مملوكة
510
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 510