نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 509
محدود ، بل منافع العين ما دام عمر العين ، وبتبع ذلك تجزئة السلطنة والتحجير عليها ، فالعين التي تملك منافعها إلى الأبد تسبل ، ولا يتوهّم لغويّة بقاء اعتبار ملكيّة العين للمالك إذا ملّكت منافع العين إلى الأبد أو سبّلت بدعوى أنّ مالكيّة العين بلحاظ منافعها ، فلا تبقى الملكيّة للواقف ; وذلك لأنّ ثمرتها هو جري الثواب للواقف بكون التصدّق بنحو الصدقة الجارية لكون منافع العين متولّدة بنحو التدريج من العين ، ومن ثمّ تكون العين بمثابة عين جارية ينبع منها ماء المنافع ، فكلّما تتولّد المنافع من العين يحصل التصدّق الجاري والمستمرّ من مالك العين على الموقوف عليهم . فالوقف أوّلاً وبالذات صدقة جارية وبتبعه حبس للعين ، وهذا هو مؤدّى الوقف في سائر موارده ، فليس حبس العين أوّلاً وبالذات وإن كان يوهمه تعريف المشهور ، بل هو تمليك المنافع بنحو الدوام وبتبعه تكون سلطنة المالك على العين محدودة ; لأنّ المالك الذي يملك مجرّد ذات العين دون أي شيء من منافعها هو بمنزلة ما نحن فيه من حقّ الخلو ، فإنّ مالك المنفعة أكثر سلطاناً من مالك العين . فهناك نحو تشابه بين الوقف وحقّ الخلوّ ، ففي الوقف تمليك بنحو الاستمرار وفي حقّ الخلوّ تجديد التمليك مقرّر أيضاً . أمّا مثال الزكاة والخمس ففي كيفيّة تعلّق الزكاة والخمس بالعين بحث عريض في كلمات الأصحاب ، وكذا في كيفيّة تصرّف المالك في العين . والسبب في ذلك أنّ بعض الأحكام والآثار المترتّبة لأصحاب الزكاة والخمس تتوافق مع المُلاّك وكونهم شركاء ، فمن ثمّ ذهب البعض إلى أنّ الزكاة نوع من الشركة بإجبار من الشارع ، وكذلك الخمس ، ولا سيّما وأنّ الزكاة صدقة ، فهي نوع من التمليك القهري على المالك ، فأصحاب الزكاة والخمس مُلاّك شركاء مع المالك ، ومن ثمّ لا يجوز للمالك أن يتصرّف في مقدار الخمس أو الزكاة ، ولو باعه فبيعه فضولي ، وهذا ممّا يترتّب على الشركة المزبورة .
509
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 509