نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 508
وتحليل تلك الأمثلة كالتالي : حيث أنّ تلك الأمثلة منبّهة لخلق سلطنة للغير على الملك مع بقائه للمالك فليس الغرض من ذكرها النقض بها بقدر ما هو تحليلها والاستفادة منها لموارد اُخرى . أمّا مثال الرهن : فَيُنشأ فيه سلطان الغير على ماله ، وهو نحو تجزئة في السلطان ، وهل الذي يُنشأ أوّلاً وبالذات هو تجزئة السلطنة كما قاله البعض في تعريف الرهن ، نحو من تحجير المالك على نفسه وإعطاء السلطنة للغير . أو أنّ الرهن إنشاء وثيقة على الدين ، وبتبع ذلك تحدث تجزئة السلطنة على الملك - كما ذهب إليه المشهور - وهو الأصحّ ، لا أنّه بالذات يُنشئ تجزئة السلطنة على الملك ، بل الوثيقة على الدين ، ومقتضاه جعل تلك العين سداداً للدين في صورة امتناع المالك عن التسديد ، فمقتضاه إبقاء العين بنحو لا يتصرّف فيها المالك ولا ينقلها إلى أن تحصل نهاية مدّة الدين ، فإن لم يسدّد فيتمّ التسديد بتلك العين . فهو ليس بتجزئة في السلطان بالذات ، بل اشتراط عدم تصرّف المالك بأن لا يبيعها ولا ينقلها ، والإذن في ما إذا حلّ أجل الدين بأن تباع في تسديده فيتمّ بذلك نحو استيثاق للدين والعقد وإن كان مشارطة من الطرفين متقابلة ، إلاّ أنّه لا مانع من كون مؤدّاه مثل هذا المفاد في ماهيّة الرهن . وكذلك الحال في الحبس المقابل للوقف ، كحبس السكنى أو الرقبى أو العمرى ، فإنّه نحو من التحجير من المالك ( كما قيل فيه : حبس العين وتسبيل المنفعة وإن كان ذلك تعريفاً لكلّ موارد الوقف ) ، فحبس العين هو أنّ العين تقف وتسكن في ملك المالك لا تنتقل ولا تُنقل ، لكنّ المنافع المتجدّدة ، كالماء المتجدّد من العين الجارية ومورد الوقف يجعل كسبيل ومجرى لها ، فهو نحو من تحجير سلطنة المالك على الملك ، ومن ثمّ كانت القاعدة الأوّليّة في الوقف هو بقاء العين على ملك الواقف ، فهو تحبيس العين بلحاظ المنفعة . لكن يمكن أن يقال : إنّ مؤدّى الوقف أوّلاً وبالذات تمليك منافع العين لا في وقت
508
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 508