responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 507


المثال الرابع : الوقف ، كحبس السكنى والرقبى والعمرى ، فإنّ ملكيّة العين باقية على المالك ، وكذلك ملكيّة المنافع ، غاية الأمر أنّ المنافع المملوكة يتصدّق بها المالك بنحو التدريج على الموقوف عليه بحسب تجدّد وجود المنافع ، ومن ثمّ سمّيت صدقة جارية ، أي تتابعٌ وجريانٌ في حدوث الصدقة بالمنافع ، ولذا قيل في تعريف الوقف أنّه حبس العين وتسبيل المنفعة ، فهو نوع من تحجير سلطنة المالك على ملكيّته .
وقبل الخوض في تحليل هذه الأمثلة ونحوها واستخراج الجواب منها ينبغي الالتفات مرّة اُخرى إلى الفرق بين التجزئة في السلطنة تبعاً للتجزئة في الملك - كما في الإجارة ، حيث أنّ المالك يجزّء ملكيّته على المنافع وينقل شعبة منها إلى المستأجر ، فهذه الشعبة من ملكيّة المنافع المنقولة للمستأجر ، سلطانها له بتبع التجزئة للملكيّة وليس هذا محلّ الكلام - وبين التجزئة التي تكون في السلطنة مع بقاء الملكيّة على حالها ; إذ يمكن التجزئة في السلطنة على الملك بتبع التجزئة في الملك هي مفاد « النّاس مسلّطون على أموالهم » ; لأنّ موضوعه هو الملك ، فإذا انوجد للغير بعض منه فينوجد له بعض السلطان بمقتضى ذلك العموم ; لأنّ المنفعة مال من أمواله ، وملكيّتها من أملاكه ، فله سلطان على ملكيّته فهو من باب إعدام الموضوع وإيجاده لشخص آخر ، فينوجد المحمول ، وهو السلطنة في القضيّة الشرعيّة التي موضوعها الملك .
أمّا في مثل حقّ السرقفليّة ، فالمالك للدكان لا يُعدم ملكيّته لمنافع العين ، وهي باقية في حوزته وملكيّته ، لكنّ السلطنة على الملكيّة يعطيها للغير الذي يشتري حقّ السرقفليّة ، فيجزّئ السلطان من دون تجزئة الملك ، ويجعل ولاية للغير على ملك نفسه ، وهذا هو الإشكال الذي عبّروا عنه برجوعه إلى التشريع ; لأنّ الوارد من الشارع هو أنّ النّاس لهم السلطنة على ملكيّتهم لا على أن يجعل للآخرين سلطنة على ملكيّتهم من دون إيجاد موضوع السلطنة ، فيكون تشريعاً للمحمول بدون موضوعه ، وهذا هو القسم الثاني من الحقوق المستجدّة التي تخلق سلطنة للغير مع بقاء الملك .

507

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست