نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 504
من الشرط ، بل من جهة أنّ اللزوم مقتضاه جعل الولاية لاستلزامه جواز تصرّف الوكيل من دون إرادة الموكلّ . وهذا بخلاف حقيقة الوكالة ، فإنّها استنابة في التصرّف ، فالغرض المتوخّى من اشتراط الوكالة هو إنفاذ تصرّفات الوكيل ولو لم يُرِدْها الموكّل ، وهي من خواصّ الولاية دون الوكالة ، فضلاً عن الخاصيّة السابقة ، وهي جواز رجوع الموكّل عن وكالته ، ولا يخفى التغاير بين الخاصيّتين ; إذ خاصيّة تحكّم الموكّل في تصرّفات الوكيل لا يستلزم إبطال الوكالة ، وإنّما تحديد موردها ، فشرط الوكالة في كثير من الأبواب المعامليّة مثل وكالة المرتهن في بيع العين المرهونة عن الراهن ، ووكالة الزوجة في الطلاق ، الغرض منه هو إنفاذ تصرّفات الوكيل رغماً على كراهة الموكّل ، وهو من لوازم الولاية دون الوكالة ، ومن ثمّ استشكل في شرط الوكالة في الموردين السابقين ; لأنّ الوكيل فعله منزّل منزلة فعل الموكّل ، والاستنابة هي تطابق إرادتهما ، ولم يتعرّض المحقّق الهمداني ( رحمه الله ) في تصويره شرط الوكالة في المثال الثاني إلى هذا الإشكال ، وهو أشكل من الاعتراض بتبدّل الوكالة الجائزة إلى اللازمة بالشرط ، فجعل الوكالة للوكيل بنحو يتصرّف دون إرادة الموكّل هو في الحقيقة جعل ولاية . وقد صرّح البعض بمثل هذا الإشكال في اشتراط وكالة الزوجة عن الزوج في الطلاق ، وهو سيّال في سائر الأبواب ، فيقرّب حينئذ الإشكال الأصلي الذي تقدّم في مفاد « النّاس مسلّطون على أموالهم » من أنّ الزوج له ولاية في الطلاق وليس له السلطنة على ولاية الطلاق كي يُنقِل شعبةً منها للزوجة ، أي أنّ له ولاية الطلاق لا الولاية في جعل ولاية الطلاق . وكذا في مثال الرهن ، فإنّ مالك العين - وهو الراهن - له سلطنة على ملكيّة العين وليس له سلطنة على السلطنة المزبورة ; لأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم لا على سلطانهم على أموالهم ، فلا يستطيع جعل الولاية لغيره . فملخّص هذا البحث : هو أنّ الحقوق المستحدثة على قسمين ، فإن كانت مرتبطة بمنافع العين فلا بأس بها ; لأنّ مرجع هذه الحقوق إلى الملكيّة وشعب من نفس الملكية
504
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 504