نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 503
السلطنة في الرتبة الثالثة مختصّة بالشارع والمقنّن . فالنّاس مسلّطون على أموالهم يتناول السلطة على العين والسلطة على ملكيّة العين ، وليس مفاده على السلطة على الملكيّة ، وهو ما يعبّر عنه في الكلمات بأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم لا على أحكام التصرّفات في أموالهم ، فلا بدّ من التمييز بين النمطين من الحقوق ، أي التمييز بين النمطين من التصرّفات . ويتّضح ذلك بأمثلة النمط الأوّل ، مثل أن يوجر المالك العين المملوكة ، فإنّ ذلك سلطنة على ملكيّة المنفعة بنقلها إلى الغير ، ويسمّى تمليك المنفعة - سواء بنينا على أنّه تصرّف في العين أو المنفعة ابتداءً ، وبتبعه يكون تصرّفاً في ملكيّة العين وملكيّة المنفعة أم بنينا على العكس من أنّه تصرّف في ملكيّة العين والمنفعة ، وبتبعه التصرّف في ذات المنفعة - . ومثل أن يعير المالك الغير ، فإنّ العارية تسليط على المنافع لا على ملكيّة العين والمنافع ، ونظير الهدية فإنّها تسليط على ملكيّة العين بنقلها إلى الطرف الآخر فيتصرّف في الملكيّة بنقلها وإعدامها . والحقوق المستجدّة المتولّدة من هذا النمط من التصرّفات لا غبار على صحّتها وتقريرها . أمّا النمط الثاني من التصرّفات فهو نظير أن يجعل للغير السلطنة والولاية على ملكيّة المنفعة أو العين بأن للغير أن يوجرها أو يبيعها ، فهذا الجعل عبارة عن نقل سلطنته على الملكيّة إلى الغير مع بقاء ملكيّة مالك العين ، وهو ما يعبّر عنه بتسلّط الغير على الاستيجار ، فهذا الجعل من السلطنة على السلطنة على الملك وحقّ السرقفليّة ونحوه من بعض الحقوق المستجدّة من هذا القبيل لا من القبيل السابق . ونظير ذلك أيضاً اشتراط وكالة الزوجة في الطلاق ، بل اشتراط مطلق الوكالة - سواء بنحو شرط النتيجة أم بنحو شرط الفعل - بحيث لا يستطيع الموكّل أن يرجع في الوكالة ، فاستشكل فيها لا من حيث أنّ طبع الوكالة جواز الرجوع بعد كون اللزوم آت
503
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 503