نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 505
للمنافع ، والنّاس مسلّطون على ملكيّتهم في العين ، فيستطيع المالك أن يشرّح الملكيّة ، مثلاً : حقّ الطبع أو الامتياز في الواقع منفعة على هذا الكتاب ، ومالك المنفعة يستطيع أن ينقلها إلى غيره من دون مانع ، فالحقوق إن كانت متعلّقة بمنافع العين المملوكة للمالك فهو مسلّط على ملكيّتها ، ويستطيع أن يقسّمها أو ينقلها . وأمّا القسم الآخر من الحقوق التي ترجع في الواقع إلى تجزئة سلطنته على ملكيّة العين فهذه لا دليل على أنّ المالك مسلّط على ذلك . نعم ، هو مسلّط على ملكيّة عينه لا على سلطان ملكيّته للعين ، وكذا حقّ أن يوجر العين ، فإنّ الايجار يعني فصل وتجزئة ملكيّته على المنافع وسلطانه على تجزئة ملكيّته للمنافع هو أن يملّك منفعة العين ، ولكن هذا السلطان ليس له سلطان على كي ينقله إلى غيره ، والذي هو مفاد وحقيقة حقّ السرقفليّة . فحقّ الخلوّ ليس متعلّقاً بالعين مباشرة ، بل سلطان على ملكيّة المنافع ، لكنّ هذه التجزئة لا دليل عليها ، ومفاد « النّاس مسلّطون على أموالهم » أنّهم مسلّطون على ملكيّة أموالهم لا على سلطان ملكيّتهم على أموالهم . وهذا الإشكال لا يندفع بما ذكرناه سابقاً في تصوير مشروعيّة الحقوق المستجدة المنبثق من ملكيّة المالك للعين بأنّ له أن يجزّء ملكيّة عينه وينقلها إلى غيره ، فيكون للغير حقّ في تلك العين بنحو من الأنحاء ; لأنّ مؤدّى الحقوق من النمط الثاني - كما عرفت - هو تجزئة في السلطنة على ملكيّة العين . وللجواب عن الإشكال المزبور نبدأ بذكر بعض الأمثلة المسلّمة الصحيحة التي ثبوتها لا غبار عليه ، مع أنّ ظاهرها تجزئة للسلطنة على الملكيّة لا التجزئة في ملكيّة العين . المثال الأوّل : نفس إنشاء الرهن ، فإنّ معنى الرهن هو أنّ المالك للعين لا يستطيع أن يبيع العين عندما يرهن عينه لدى الدائن والمرتهن فمعناه حجر تصرّفاته ، مع أنّ ملكيّة العين لا زالت باقية من دون أن ينتقل شيئاً وشعبة من ملكيّة العين إلى المرتهن ، فملكيّة العين بتمامها على ملكيّة الراهن ، إلاّ أنّه بإنشاء الرهن يضيق سلطانه على
505
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 505